تعديلات قانون الضريبة العقارية تجيز الطعن على تقدير القيمة.. بشروط

أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمن تسرى علية الضريبة العقارية الطعن على تقدير القيمة او نتيجة الحصر للعقار و لكن بشروط محددة.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

فنصت المادة 16 أجاز القانون : للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإخطار طبقا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 6 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
موقع صدى البلد منذ 4 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
مصراوي منذ ساعتين
موقع صدى البلد منذ 7 ساعات
موقع صدى البلد منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة