حكم بإنهاء خدمة موظف بسبب التوقيع والانصراف دون أداء العمل. المحكمة الإدارية بالرياض تؤيد فصل موظف ثبت توقيعه بالحضور ثم مغادرته دون مباشرة مهامه لمدة شهر. الحكم يؤكد أن الحضور الفعلي يُقاس بأداء العمل، لا بمجرد التوقيع في السجلات. النظام يجيز إنهاء الخدمة عند الانقطاع دون عذر (15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة)

المزيد من صحيفة سبق

منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ ساعتين
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة سبق منذ ساعتين
صحيفة الوطن السعودية منذ 3 ساعات
صحيفة عاجل منذ 15 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 4 ساعات
صحيفة الوطن السعودية منذ ساعة
صحيفة سبق منذ 6 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 8 ساعات
صحيفة عكاظ منذ ساعتين