صادقت المحكمة الإدارية بالرياض على قرار جهة حكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها، إثر ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون أداء مهامه الوظيفية.
واعتبرت المحكمة هذا السلوك في حقيقته انقطاعاً تاماً عن العمل يبرر إنهاء الرابطة الوظيفية، مؤكدةً مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام، بما يرسخ قيم الانضباط والمسؤولية في المرفق العام.
تفاصيل الدعوى وموقف المدعي
وتعود تفاصيل الواقعة، وفق ما نشره ديوان المظالم ضمن مجموعة المبادئ والأحكام في بوابته الرقمية، إلى تقدم الموظف المفصول بدعوى قضائية يطالب فيها بإلزام جهته الحكومية بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء إنهاء خدماته.
واستند المدعي في دعواه إلى أن قرار الجهة كان تعسفياً كونه لم ينقطع عن الحضور، إلا أن وقائع القضية كشفت عن نمط استمر لمدة شهر كامل، كان الموظف خلاله يكتفي بإثبات حضوره ورقياً ثم يغادر الميدان الوظيفي دون إنجاز أي من الأعباء الموكلة إليه.
إقرار بالواقعة ودفع قانوني مرفوض
وخلال نظر القضية، أقر المدعي بصحة تصرفه المتمثل في التوقيع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
