أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم «سيد. أ»، مقاول ورئيس لمجلس إدارة إحدى الشركات للتشييد والبناء بالسجن 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 2 مليون و412 ألفا و586 جنيهًا، لاتهامه بتشييد أبنية غير مطابقة للمواصفات المعمارية للجمعية التعاونية لإسكان النيابة الإدارية.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن واقعة الدعوى تكمن في أنه تم تحرير عقد مقاولة بين الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء النيابة الإدارية وبين المتهم «سيد. أ. ا. ا» بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات للتشييد والبناء وذلك لإنشاء مشروع سكني على قطعة أرض تمتلكها الجمعية سالفة الذكر بمنطقة زهراء المعادى.
وتضمنت الحيثيات أنه عقب السير فى أعمال البناء تبين وجود العديد من المخالفات الإنشائية التي شابت المشروع برمته أسفرت عن هبوط وميول بالعقارات فتوقف التسليم جراء الإخلال الجسيم من المتهم في تنفيذ بنود العقد حيث دأب على اتخاذ إجراءات سعى إليها قاصداً إنهاء المشروع على وجه يغاير تماماً بنود العقد، ما ترتب عليه أن جميع القطاعات والنظام الإنشائي للمباني المنفذة على الطبيعة تختلف تماما عن النظام الإنشائي والقطاعات الواردة باللوحات المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة «حي المعادي بالقاهرة» والتي تم على أساسها إصدار وثيقة التأمين لهذه المباني.
مبانٍ مائلة ونوهت المحكمة بأنه قد استبان هذا الأمر من خلال الرفع المساحي لأعمال الإنشاء والذي أسفر عن عدم مطابقة الأعمال على الطبيعة للرسوم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
