مجلس النواب يقر "مُعدل عقود التأمين" بعد تعديلات الأعيان جو 24 :
وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على تعديلات مجلس الأعيان فيما يخص مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون عقود التأمين لسنة 2025، وبالتالي أقر مشروع القانون مع التعديلات التي أجراها "الأعيان".
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وكان مجلس الأعيان أقر، في السادس من شهر نيسان 2026، "مُعدل عقود التأمين" كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديلات عليه، وبالتالي تم إعادته إلى "النواب".
وبخصوص المادة الرابعة، فقد أيد مجلس النواب قرار الأعيان بشأن الفقرة (ب)، والمُتضمن "شطب عبارة ما لم يكن التأمين إلزاميًا".
وتنص هذه المادة كما أقرها مجلس النواب على: "ب- ما لم يكن التأمين إلزامياً على المؤمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمن منها، والرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب التأمين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا".
في حين كانت تنص المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "ب - على المؤمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمن منها، والرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب التأمين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا".
وفيما يتعلق بالمادة الثانية عشرة، وافق "النواب" على قرار مجلس الأعيان، والمُتضمن "ب- الموافقة عليها كما وردت في مشروع القانون بعد شطب عبارة "(30) ثلاثون يوماً" والاستعاضة عنها بعبارة "(60) ستون يوماً".
وتنص هذه المادة كما أقرها مجلس النواب على: "ب - للمؤمن إنهاء عقد التأمين إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين، ومضى (30) ثلاثون يوماً على تاريخ تبليغه إشعارا بوجوب الدفع يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى".
وكانت تنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ - يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المؤمن ولو أبرم عقد التأمين لمصلحة طرف آخر غير المؤمن له. ب للمؤمن إنهاء عقد التأمين إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين ومضى (30) ثلاثون يوما على تاريخ تبلغه إشعارا من المؤمن بوجوب الدفع، وله الحق في مطالبة المؤمن له بأقساط التأمين عن المدة السابقة لإنهائه".
وبشأن المادة الخامسة والستين، فقد وافق مجلس النواب على قرار "الأعيان"، فيما يتعلق بالبند 1 من الفقرة (أ) البند، والمُتضمن: "الموافقة عليه كما ورد في مشروع القانون بعد إضافة عبارة (وملحقاتها) بعد عبارة (وأجهزتها)".
وتنص هذه المادة كما أقرها مجلس النواب على: "أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: 1- السفينة وملحقاتها، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها".
وكانت تنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
