أقر مجلس الوزراء بأن يكون نفاذ نظام مكافحة غسل الأموال الذي تمت الموافقة عليه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى جانب ألا يخل تعديل المادة50 من النظام باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه.وبحسب تعديل المادة 28 يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، فيما يبعد غير السعودي المحكوم عليه في نفس الجريمة عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته ويمنه من دخولها إلا لأداء الحج أو العمرة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.**media[2928417]**تفاصيل النظاموجاءت تفاصيل النظام على النحو التالي:أولاً: حذف عبارة «المنظمات غير الهادفة إلى الربح» من المادة «الرابعة عشرة» من النظام، لتصبح بالنص الآتي:«المادة الرابعة عشرة:1 - على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:أ - وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها - وفقاً لما ورد في المادة «الخامسة» من النظام - والحد منها، على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.ب - تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية - المذكورة في الفقرة «أ» - على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.2 - تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المحددة، بموجب الفقرة «1/أ» من هذه المادة».ثانياً: حذف عبارة «المنظمات غير الهادفة إلى الربح» من المادة «الخامسة عشرة» من النظام لتصبح بالنص الآتي:«المادة الخامسة عشرة:على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:1 - إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.2 - الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية».**media[2928418]**ثالثاً: حذف عبارة «المنظمات غير الهادفة إلى الربح» من المادة «السادسة عشرة» من النظام، لتصبح بالنص الآتي:«المادة السادسة عشرة:1 - يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأيٍّ من مديريها أو أعضاء مجلس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيّاً جارٍ أو قد أُجري، ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.2 - لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأيٍّ من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية».رابعاً: حذف عبارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
