نصت المادة 18 مكرر من أحكام قانون الأحوال الشخصية، والتي تضمن على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، حيث تستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره ويكون قادرا على الكسب المناسب؛ فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
South MED
% Buffered
00:00 / 00:00
وأكدت المادة "18" على أن يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
