قانون الأحوال الشخصية يحدد سن الحضانة وشروطها.. تعرف عليها

نظم القانون رقم 20 لسنة 1929 والمعدل بـالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحكام حضانة الصغار، محددًا الضوابط القانونية التي تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

ونصت المادة (20) من القانون على انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عامًا، مع منح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد هذا السن بين البقاء مع الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد، أو حتى تتزوج الصغيرة.

وأكد القانون أن الأم تأتي في مقدمة مستحقي الحضانة، نظرًا لكونها الأقدر على رعاية الطفل والأكثر حرصًا عليه، ويثبت لها هذا الحق سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها، وذلك إلى أن يصبح الطفل في غير حاجة إلى رعاية النساء، مع مراعاة أن زواج الأم من أجنبي لا يسقط الحضانة تلقائيًا، بل يخضع لتقدير مصلحة المحضون وفقًا لسلطة القاضي.

وفي حال عدم توافر شروط الحضانة في الأم، ينتقل الحق وفق ترتيب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 8 ساعات
منذ ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 31 دقيقة
منذ ساعة
منذ 11 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 6 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 4 ساعات
مصراوي منذ 21 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 5 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 15 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات