أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان أُدين بارتكاب جريمة إدخال مواد مخدرة إلى نزلاء داخل سجن أبو غريب، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقته عراق أوبزيرفر أن المدان استغل صفته الوظيفية كحارس إصلاحي لتمرير المواد المخدرة إلى داخل السجن، مقابل حصوله على منفعة مادية غير مشروعة.
وأضاف البيان أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام القرار 160/ الفقرة ثانياً/ 1 لسنة 1983 المعدل، بعد ثبوت الأدلة بحقه خلال مجريات التحقيق والمحاكمة.
وأكدت المحكمة في قرارها على خطورة الفعل المرتكب كونه يمس الأمن الإصلاحي داخل المؤسسات العقابية ويهدد سلامة النزلاء.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
