أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي متضمناً في مادته الأولى التالي:
لا يجوز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات هذا القرار.
تُفرض غرامات إدارية تتراوح بين حد أدنى قدره (1000) د.ك وحد أقصى 10,000 د.ك عن كل مخالفة في حالة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.
وتفرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي قيد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، أو اشترك بأي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
