محكمة النقض ترفض إثبات زواج لبهائيين لمخالفته «النظام العام» (نص الحيثيات)

فى حكم قضائى بارز يرسخ المحددات الدستورية للاعتراف بالأديان فى الأوراق الرسمية، قضت محكمة النقض، برفض دعوى لإثبات زواج بين طرفين يعتنقان «البهائية»، مؤكدة فى حيثيات الحكم أن الاعتراف بمثل هذه العقود يصطدم بالنظام العام للدولة الذى لا يعترف سوى بالأديان السماوية الثلاثة.

حكم محكمة النقض برفض زواج البهائيين استهلت محكمة النقض، وهى أعلى قمة فى الهرم القضائى، حكمها فى الطعن رقم 39 لسنة 94 قضائية «أحوال شخصية»، بتأصيل دستورى يفرق بوضوح بين «حرية العقيدة» كحق مكفول للفرد، وبين «الآثار القانونية» الناجمة عن تلك العقيدة.

وأوضحت الدائرة التى ترأسها القاضى صلاح محمد عبد العليم، أن الدستور المصرى يحمى حق الفرد فى اعتناق ما يشاء، إلا أن هذا الحق يظل مقيدًا بشرط عدم المساس بالنظام العام للدولة واستقرارها.

وأكدت الحيثيات أن البهائية، وبحسب النظام القانونى والشرعى، تُصنف بأنها عقيدة تخرج عن دائرة الأديان السماوية الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية)، وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن إثبات الزواج بين المعتنقين لهذه العقيدة فى الوثائق الرسمية التى تصدرها الدولة يعد مخالفة صريحة للنظم المستقرة، إذ لا يجوز قيد هذه العقيدة فى مستندات الأحوال المدنية أو أى محررات رسمية تتضمن خانة الديانة.

إثبات زواج البهائيين في القانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة المصري اليوم

منذ 6 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 10 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 11 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات
موقع صدى البلد منذ 6 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 20 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 10 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 13 ساعة
جريدة الشروق منذ 5 ساعات