أثير| فتوى قانونية تحسم "الجدل". ما طرق شغل الوظيفة العامة وفقًا للمشرّع؟. كيف عالج القانون حالات شغل الوظائف عند الشغور أو الغياب؟. هل يمكن للمدير المساعد شغل المنصب بدلًا من غيره؟. تفاصيل الفتوى

في إطار تنظيم المشرّع العُماني للوظيفة العامة، وما يرتبط بها من ضمانات لاستمرارية العمل الإداري وحسن سير المرافق العامة بانتظام، يبرز التساؤل حول حدود مشروعية تكليف بعض شاغلي الوظائف التنفيذية أو الإشرافية الدنيا بمهام وظائف إشرافية أعلى، في ظل وجود بدائل تنظيمية مقررة قانونًا، وعلى وجه الخصوص عند وجود شاغل وظيفة مدير مساعد داخل الوحدة الإدارية.

فهل يجوز قانونًا تجاوز آليات شغل الوظيفة العامة المقررة في القانون، وإسناد مهام مدير دائرة إلى شاغلي وظائف باحث أو أخصائي أو رئيس قسم، رغم وجود مدير مساعد على رأس العمل؟

أثير اطلعت على الفتوى القانونية الرسمية رقم (232789640)، الصادرة عن وزارة العدل والشؤون القانونية في شأن تنظيم طرق شغل الوظيفة العامة، وتحديد الإطار القانوني لآليات الندب والحلول والتكليف، ومدى جواز تجاوز التدرج القانوني في هذه الآليات عند شغل الوظائف الإشرافية بصفة مؤقتة.

ما طرق شغل الوظيفة العامة وفق المشرّع؟

حدّد المشرّع العُماني طرق شغل الوظيفة العامة في أربع وسائل حصرية هي: التعيين، الترقية، النقل، والندب، مع تنظيم دقيق لآليات العمل المؤقت بما يضمن عدم تعطيل المرافق العامة.

وقد أجاز المشرّع الندب بصفة مؤقتة لشغل وظيفة أخرى من ذات درجة الموظف أو أعلى مباشرة، بشرط توافر مصلحة العمل في الوظيفة الأصلية.

كما قرر كأصل عام حظر الجمع بين وظيفتين في الجهاز الإداري للدولة، مع إجازة استثنائية للجمع في حالات محددة تقتضيها المصلحة العامة، وبشروط صارمة أهمها أن يكون التكليف مؤقتًا وألا يخل بالوظيفة الأصلية، وبمكافأة لا تتجاوز (٥٠٪) من الراتب الأساسي.

كيف عالج القانون حالات شغل الوظائف عند الشغور أو الغياب؟

أخذ المشرّع العُماني بنظام يقوم على ضمان استمرار العمل دون انقطاع، من خلال 3 آليات رئيسية:

* الحلول: وهو واجب على جهة الإدارة.

* الندب: وهو جوازي وأصيل لشغل الوظيفة مؤقتًا.

* التكليف: وهو جوازي واستثنائي.

ويقوم هذا النظام على مبدأ أساسي مفاده أن شغل الوظيفة العامة المؤقت يجب أن يتم وفق تدرج قانوني ملزم يبدأ بالحلول، ثم الندب، ثم التكليف، ولا يجوز تجاوز هذا التسلسل إلا عند انتفاء مقتضى الآلية السابقة.

ما طبيعة الإشكال القانوني محل الفتوى؟

تتلخص وقائع الموضوع في طلب الإفادة حول مدى جواز تكليف شاغلي وظائف باحث/أخصائي أو رؤساء أقسام بالقيام بمهام وظيفة مدير دائرة، في ظل وجود مدير مساعد قائم على رأس العمل.

وقد انبنى الرأي محل التساؤل على أن شغل المدير المساعد للمنصب يفترض أن تكون الوظيفة شاغرة، وأن تكليف موظف آخر بمهامها قد ينفي صفة الشغور، ومن ثم يمنع إسنادها للمدير المساعد.

في المقابل، رأت بعض الجهات أن التكليف قد يُنهِي وصف الشغور، بما يتيح إعادة شغل المنصب بأداة تكليف جديدة وفقًا للائحة التنفيذية.

ماذا قررت النصوص القانونية المنظمة؟

استندت الفتوى إلى مجموعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة أثير الإلكترونية

منذ 5 ساعات
منذ ساعتين
وكالة الأنباء العمانية منذ ساعتين
صحيفة الرؤية العمانية منذ 23 ساعة
عُمان نيوز منذ 5 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 5 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ ساعتين
صحيفة الرؤية العمانية منذ 18 ساعة
إذاعة الوصال منذ 14 ساعة
صحيفة الشبيبة منذ ساعتين