أكدت وزارة العدل، اليوم (الأربعاء)، أنه لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه وإصدار الوثيقة الخاصة به.
لا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي
وقالت الوزارة، إنه وفقا للمادة 41 من نظام التوثيق فإن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سندًا تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها.
وأضافت أنه لا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أخبار 24
