سرايا - قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر مبلغا قدره 200 ألف درهم، وهو ثمن لناقة اشتراها من البائع (المدعي) وامتنع عن سداد قيمتها، بالإضافة إلى إلزامه بدفع 10 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار التي أصابت البائع جراء حجزه للمبلغ.
وأشارت المحكمة إلى أن المشتري (المدعى عليه) لم يعترض قط على قيمة البيع المالية، وإنما كان اعتراضه منصبا على الشروط المتفق عليها فقط.
فاصيل الدعوى ومطالبات البائع
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغا قدره 200 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنويا على المبلغ المطالب به.
كما طالب بإلزامه بدفع مبلغ 30 ألف درهم تعويضا عن التأخير في الوفاء بدين نقدي مستحق الأداء، وعن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إخلال المشتري بالتزامه التعاقدي.
وطالب المدعي احتياطيا بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، فضلا عن إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
واستند البائع في دعواه إلى أنه باع للمدعى عليه ناقة بثمن المطالبة، إلا أن الأخير امتنع عن سداد الثمن المستحق، مقدما للمحكمة صورا من محادثات بينهما عبر تطبيق "واتس أب" كسند لإثبات حقه.
في المقابل، تمسك المشتري (المدعى عليه) في دفاعه بأنه اكتشف أن سلالة الناقة وسنها يختلفان عما كان متفقا عليه وقت الشراء، وذلك خلال مشاركته بها في أحد سباقات الهجن.
تقرير الخبرة الفنية: العرف السائد يدين المشتري
وبين تقرير الخبرة الفنية المنتدبة من المحكمة، أنه طبقا للعرف السائد في هذا المجال، وبما أن المشتري اشترى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
