إجراءات إدارية تصل إلى وقف الملف لعدم الالتزام بصرف الأجور في مواعيدها أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة حزمة من الخدمات الجديدة، عبر بوابة «أسهل» لخدمات الشركات، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات على أصحاب الأعمال.
وأوضحت الهيئة، أن الخدمات الجديدة تشمل «إصدار إذن العمل تحويل من خارج القطاع» و«إلغاء إذن عمل عمالة وافدة»، لخمس فئات، وهي الفئة المشمولة بمادة الإقامة 26 «زوج مواطنة أو زوجة مواطن»، المادة 27 «أبناء المواطنة»، والمادة 28 «الأرملة أو المطلقة من مواطن»، والمادة 29 «صلات القرابة الأخرى»، إضافة إلى المادة 30 لفئة المعدّلة أوضاعهم القانونية.
وفيما يتعلق بخدمة «إصدار إذن العمل تحويل من خارج القطاع»، بيّنت الهيئة أنها تتيح تحويل العمالة للفئات المشمولة بمواد الإقامة 26 و27 و28 و29 و30، شريطة وجود العامل داخل البلاد، مع إقامة سارية وجواز سفر صالح طوال مدة إذن العمل، وعدم وجود أي إيقاف على الملف أو الترخيص أو العامل، إلى جانب خلو إذن العمل من الطلبات المعلقة أو حالات «الإلغاء النهائي للسفر». كما تتطلب الخدمة الحصول على موافقة الجهة المختصة وفق نوع إقامة العامل، واستيفاء الشروط العامة المعتمدة للعاملين في القطاع الأهلي.
وبشأن خدمة «إلغاء إذن عمل عمالة وافدة»، أوضحت الهيئة أنها مخصصة للفئات ذاتها، وتشترط أن يكون العامل على رأس عمله وفق المادة 18، وبإقامة سارية داخل البلاد، مع التأكد من عدم وجود إيقاف على الملف أو الترخيص أو العامل، وألا تكون هناك طلبات معلقة تخص العامل ذاته. أما خدمة «التراجع عن إلغاء إذن عمل عمالة وافدة»، فأشارت الهيئة إلى أنها تمكّن أصحاب الأعمال من إعادة تفعيل أذونات العمل الملغاة للفئات المشمولة، وذلك بشرط بقاء إقامة العامل على القطاع الأهلي بناءً على إذن العمل، وأن يكون الإذن قد تم إلغاؤه فعلياً، مع عدم وجود أي إيقاف على الملف أو الترخيص أو العامل، وعدم وجود طلبات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
