الحبس لا يقل عن سنة لعقوبة البلطجة والترويع وفقًا لقانون العقوبات

نص قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، في مادته "357" مكرر من الباب "16" المعنى بالصدد لأعمال البلطجة والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة المواطنين، بالحبس مدة لا تقل سنة

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

ونصت المادة "375 " مكرر على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 5 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 11 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 8 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 6 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 12 ساعة
بوابة الأهرام منذ 6 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 10 ساعات