نص مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة الأخصائي النفسي وبإحداث الهيئة الوطنية للأخصائيين النفسيين على غرامات مالية، تتراوح بين 20.000 و100.000 درهم، لكل من زاول المهنة دون قيد في السجل الوطني أو ترخيص رسمي.
وتتضاعف هذه العقوبة في حالة العود، وفق مقترح القانون الذي قدمه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، مع إمكانية تطبيق عقوبات القانون الجنائي الأشد إذا اقترنت الممارسات بأعمال احتيالية أو تسببت في أضرار جسيمة للمستفيدين.
ويهدف هذا المقترح إلى وضع إطار تنظيمي واضح ينهي غياب التقنين الذي يفتح المجال أمام ممارسات غير مؤطرة تسيء للمهنة، وذلك لحماية المستفيدين، خاصة الفئات الهشة كالأطفال والمراهقين، من المخاطر النفسية والتربوية الجسيمة الناجمة عن التدخلات العشوائية.
وعرّف المقترح “الأخصائي النفسي” بأنه كل شخص حاصل على شهادة جامعية متخصصة في علم النفس، يمارس أنشطة التقييم أو التشخيص أو المواكبة أو العلاج غير الدوائي. ويشترط لمزاولة المهنة التسجيل في السجل الوطني للهيئة، والحصول على ترخيص من رئيسها، وأداء اليمين المهنية وفق صيغة محددة.
ووضع النص شروطاً صارمة للالتحاق بالمهنة، أبرزها الحصول على شهادة الماستر في علم النفس، وبلوغ سن 23 سنة على الأقل، والتمتع بالحقوق المدنية. كما يمنع القانون استعمال لقب “أخصائي نفسي” أو أي صفة مماثلة من قبل غير المستوفين لهذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
