حظر التشريع الاسترشادي الموحَّد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون، صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفات طبية بعد مضي 3 أيام من تاريخ تحريرها.وأكد التشريع، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، على ضوابط استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وضوابط ترخيص الاتّجار فيها، والعقوبات عند الاتجار فيها بشكل غير مشروع، وحظر نقل المواد المخدرة داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى.وحدد التشريع تصدير واستيراد ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على 6 جهات، وهي مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها.وشدد التشريع، على أنه لا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في الصيدليات أو المستودعات أو مصانع الأدوية أو المحال التي تتعامل بذلك، بعد التأكد من مراعاتها لكافة الشروط المحددة للمواصفات الخاصة، كما يعين للمحل المرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أياً كان نوعه،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
