تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة إصدار اللائحة التنفيذية لمعالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئيا، حيث نصت المادة 11 من اللائحة على أنه يعاقب أي من الأفراد أو المنشآت بغرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف ريال و3 ملايين ريال حسب نوع المخالفة أو المخالف وتكرار المخالفة، في حال الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة أو المتدهورة.
ويعنى باللائحة كل من وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وصندوق البيئة.
غرامة المخالفات الجسيمة
وتقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة بناء على درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر، ومساحته، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، أما في حالة المخالفات غير الجسيمة، فيراعى مبدأ حجم النشاط عند تقدير الغرامة وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة حولها، كما يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وتطبق غرامة تكرار المخالفة على المخالف في حال ارتكاب المخالفة ذاتها خلال مدة سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابق نهائيا.
نطاق تطبيق اللائحة
وتسري اللائحة على الشخص أو النشاط الذي يتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في إطلاق أو تصريف مواد أو طاقة في البيئة، بما يؤدي إلى الإضرار بجودة الأوساط البيئية، أو يؤثر سلبا على صحة الإنسان أو التنوع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
