قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الترقية للعاملين بالجهاز الإدارى

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط لترقية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.

ونص القانون أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

كما نص على أن تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

وفيما يتعلق بالترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، نص على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 3 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 11 ساعة
منذ 11 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 18 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 4 ساعات
موقع صدى البلد منذ 8 ساعات
موقع صدى البلد منذ 21 ساعة
مصراوي منذ 15 ساعة
مصراوي منذ 21 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 18 ساعة
موقع صدى البلد منذ 18 ساعة