عاجل| "الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني".. مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة (تفاصيل)

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على تنظيم واضح لمسائل الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بالأبناء والحضانة، عبر مجموعة من المواد التي تستهدف تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وضبط العلاقة بين الأطراف المختلفة.

تعريف الحضانة وترتيب المستحقين عرّفت المادة (115) من مشروع القانون الحضانة بأنها حفظ الطفل وتربيته ورعايته خلال مدة محددة، وأقرت أحقية الأم بها أولًا، ثم الأب، يليهما الأقارب من النساء وفق ترتيب يبدأ بالأقرب من جهة الأم، مع منح المحكمة سلطة العدول عن هذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة الطفل.

وفي حال عدم وجود مستحقين من النساء، تنتقل الحضانة إلى العصبات من الرجال وفق ترتيب الميراث، ثم إلى المحارم من الرجال غير العصبات، وفي حال تعذر ذلك تُسند الحضانة إلى شخص موثوق أو جهة مأمونة.

وجاء نص المادة على النحو التالي:" الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد، وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:

الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات الأم.

فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فينت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات فينت الأخت لأب فينات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة ووفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.

فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الحد الصحيح على الأخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، لم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، لم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالحال لأم.

فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء أو إبداعه لدى جهة مأمونة.

وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى، فإذا فقد مستحق حضانة الطفل حقه في حضانته أو تنازل عنه لا يعود له هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة".

شروط استحقاق الحضانة في قانون الأسرة الجديد حددت المادة (116) الشروط العامة للحاضن، وتشمل العقل، والبلوغ، والأمانة، والقدرة على تربية الطفل ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية، وألا يكون بينه وبين الطفل عداوة أو خصومة.

شروط خاصة بالحاضنة في قانون الأسرة الجديد أضافت المادة (117) من مشروع القانون الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب شروطًا خاصة إذا كانت الحاضنة امرأة، أهمها عدم اختلاف الدين مع الطفل بعد بلوغه سبع سنوات، وألا تقوم بما يهدد سلامة دينه قبل هذا السن.

سن انتهاء الحضانة نصت المادة (118) على انتهاء حق الحضانة ببلوغ الطفل أو الطفلة سن 15 عامًا، وهو السن الذي تسقط فيه أيضًا أحقية أجر الحضانة.

حق الطفل في الاختيار أقرت المادة (119) حق الطفل بعد بلوغ 15 عامًا في اختيار الإقامة مع من يرغب من والديه أو مستحقي الحضانة، مع إمكانية تعديل هذا الاختيار حتى بلوغ سن الرشد للذكر أو زواج الأنثى.

استمرار الحضانة في حالات خاصة أجازت المادة (120) استمرار حضانة النساء بعد السن المحدد إذا كان الطفل مصابًا بمرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحته.

تنظيم تغيير اسم الطفل حظرت المادة (121) تغيير اسم الطفل محل نزاع الحضانة دون موافقة الوالدين، وفي حال الخلاف يُعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة.

أثر الزواج على الحضانة نصت المادة (122) على سقوط حق الحاضن في الحضانة عند الزواج بغير محرم للطفل، مع استثناء الأم في حال كان الطفل دون 7 سنوات أو يعاني من مرض أو إعاقة، وذلك وفقًا لمصلحة الطفل.

وجاء نص المادة على النحو التالي: زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن:

زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين: أ- إذا كان من المحضون لم يجاوز السبع سنوات

ب - إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.

وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة يمكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق ولها أجر مسكن حضانة".

سقوط الحق لعدم المطالبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من مصراوي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من مصراوي

منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
صحيفة الدستور المصرية منذ 14 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 11 ساعة
جريدة الشروق منذ 11 ساعة
بوابة الأهرام منذ 20 ساعة
صحيفة الدستور المصرية منذ 14 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة