أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: "ما حكم إخراج الزكاة للأقارب؟".
وقالت الدار، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه يجوز إخراج الزكاة كلّها أو بعضها للأقارب -ما عدا الأصول ؛ كالأب والجد وإن علا، والفروع كالابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
