أوضحت المصادر لـ «الأنباء» أن الترشح لعضوية مجالس إدارات جمعيات النفع العام يقوم على شروط قانونية ملزمة مصدرها القانون واللوائح، وشروط خاصة يقررها النظام الأساسي لكل جمعية، وضوابط تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة والنزاهة.
و كشفت المصادر عن ان من أبرز المستجدات التنظيمية عند إجراء انتخابات مجالس ادارات جمعيات النفع العام تطبيق اشتراط تقديم شهادة حديثة تثبت خلو صحيفة الحالة الجنائية من أحكام نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفق القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2026، وذلك في إطار دعم معايير النزاهة والشفافية، والذي يهدف إلى ضمان اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة والسمعة الحسنة لإدارة العمل الأهلي بما يحقق المصلحة العامة.
وفسرت المصادر ضوابط وشروط الترشح في الخطوات التالية:
أولا: الإطار العام:
يخضع الترشح لعضوية مجالس إدارات جمعيات النفع العام لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى ما يرد في النظام الأساسي لكل جمعية، وما تصدره وزارة الشؤون الاجتماعية من قرارات تنظيمية.
ثانيا: الشروط القانونية العامة (الملزمة):
تعد هذه الشروط أساسية، وتطبق على جميع الجمعيات.
الجنسية: أن يكون المرشح كويتي الجنسية.
السن: ألا يقل العمر عن 30 سنة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وأن يكون المرشح عضوا عاملا في الجمعية العمومية، ولا يقل العمر عن (21) سنة ميلادية عند فتح باب الترشح للجمعية العمومية.
الالتزام المالي: سداد الاشتراكات السنوية وأي التزامات مالية مستحقة قبل إغلاق باب الترشح.
ثالثا: الضوابط التنظيمية (الإدارية):
تندرج هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
