الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الجمارك الأردنية بلاغًا رسميًا بعنوان: أسس رد الرسم الموحد للطرود الشخصية الواردة عبر التجارة الإلكترونية لسنة 2026 ، بهدف تنظيم الحالات التي يتم فيها استيفاء الرسم الموحد على محتويات الطرود البريدية الواردة من الخارج عبر مواقع الشراء الإلكترونية، ووضع آليات واضحة لاسترداد الرسوم في حال ثبوت خروج الطرود من البلاد.
وجاء في البلاغ أن هذه الأسس تُسمّى أسس رد الرسم الموحد للطرود الشخصية الواردة عبر مركز جمرك التجارة الإلكترونية لسنة 2026 ، ويُعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدورها.
نطاق التطبيق
تُطبق هذه التعليمات على الطرود البريدية ذات الصفة الشخصية الواردة عبر مواقع الشراء الإلكترونية، والتي لا تتجاوز قيمتها (200) دينار، والخاضعة للرسم الموحد.
المدد الزمنية
ألزم البلاغ الراغبين باسترداد الرسوم بتقديم الطلب خلال مدة (30) يومًا من تاريخ دفع الرسوم، على أن يتم رد الرسوم خلال (60) يومًا من تاريخ إثبات تصدير الطرود.
شروط رد الرسوم
بيّن البلاغ حالتين رئيسيتين لاسترداد الرسم:
أولاً: في حال تقديم الطلب من صاحب العلاقة (مالك الطرد)، يشترط أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتها الأصلية التي وردت بها.
ثانيًا: في حال عدم استلام الطرد أو امتناع صاحب العلاقة عن ذلك، وكان الرسم مدفوعًا، تقوم شركة النقل بتقديم طلب رد الرسم، بشرط أن تكون المحتويات أجنبية المنشأ وبحالها الأصلية، وأن يكون الطرد سليمًا من حيث التغليف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري



