عمون - أصدرت دائرة الجمارك الأردنية بلاغاً جديداً لتنظيم آليات رد الرسوم الموحدة للطرود الشخصية الواردة عبر التجارة الإلكترونية لسنة 2026 وذلك بهدف تنظيم الحالات التي يثبت فيها استيفاء الرسوم على محتويات الطرود البريدية الواردة من الخارج وإعادة الرسوم المستوفاة وفق إجراءات محددة.
وبحسب البلاغ تسري التعليمات على الطرود البريدية ذات الصفة الشخصية الواردة عبر مواقع الشراء الإلكترونية والتي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار والخاضعة للرسم الموحد، على أن يتم تقديم طلب رد الرسوم خلال 30 يوماً من تاريخ دفعها، فيما تلتزم الجمارك برد الرسوم خلال 60 يوماً من تاريخ إثبات تصدير الطرود.
وأوضح البلاغ أن طلب رد الرسوم يقدم من قبل صاحب العلاقة أو شركة الشحن المفوضة، شريطة أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالها الأصلية، وأن تكون الطرود سليمة من حيث التغليف والأطراف.
كما حددت الجمارك الوثائق المطلوبة لغايات رد الرسوم، وتشمل صورة عن بوليصة الوارد، وإثبات دفع الرسوم، وبوليصة الصادر المثبت عليها مشروحات التصدير، إضافة إلى إبراز طلب الشراء أو نسخة من طلب النقل في حال كان الطلب مقدماً من شركات النقل.وبينت الجمارك أن إجراءات الرد تتضمن معاينة محتويات الطرود ومطابقتها مع الوثائق المقدمة ثم نقل الطرود إلى مركز جمرك الخروج تحت اشراف الجهة المختصة وصولاً إلى استكمال إجراءات الرقابة الداخلية وصرف الرديات المالية المخصصة لهذه الغاية خلال السنة المالية الجارية.وتاليا نص البلاغ :أسس رد الرسم الموحد للطرود الشخصية الواردة عبر التجارة الإلكترونية لسنة 2026لغايات تنظيم الحالات التي يثبت فيها استيفاء الرسم الموحد على محتويات الطرود البريدية الواردة من الخارج من خلال مواقع الشراء الإلكترونية وبواسطة شركات النقل السريع المعتمدة ولغايات رد الرسم المستوفى في حال ثبوت خروج الطرود من البلاد، تقرر اتباع الإجراءات والشروط التالية:المادة (1):تسمى هذه الأسس (أسس رد الرسم الموحد للطرود الشخصية الواردة عبر مركز جمرك التجارة الإلكترونية لسنة 2026) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.المادة (2):تسري هذه الأسس على الطرود البريدية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
