نظم الباب السابع من مشروع قانون الأسرة الذى انفرد "اليوم السابع" بنشر نصه كاملًا، أحكام النفقة الزوجية، وحدد آليات التعامل حال عدم قدرة الزوج على نفقة الزوجية.
وقضت المادة (55) بعدم قبول دعاوى زيادة أو نقص النفقة بسبب تغير حال الزوج إلا بعد مرور عام على فرضها، ما لم تطرأ ظروف استثنائية يقدرها القاضي، على أن يُعمل بالتعديل من تاريخ الحكم.
الاقتراض بإذن المحكمة ورجوع الدائن إلى الزوج
وأجازت المادة (56) للقاضي، في حال تعذر حصول الزوجة على نفقتها بسبب إعسار الزوج، أن يأذن لها بالإنفاق على نفسها إن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
