صدر في الجريدة الرسمية نظام رقم (18) لسنة 2026، نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام، وذلك بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 نيسان 2026.
ويقضي النظام، بأن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُقرأ مع النظام الأصلي رقم (10) لسنة 1966 وتعديلاته كوحدة تشريعية واحدة.
وتضمن النظام إلغاء نص الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام الأصلي، واستبداله بنص جديد ينظم آلية منح المكافآت لأفراد الأمن العام عند انتهاء خدماتهم بالتقاعد بعد خدمة فعلية تزيد على 20.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
