كشفت مواد مشروع قانون الأسرة الجديد عن تنظيم دقيق لحالات الزواج الممنوع بشكل دائم أو مؤقت، من خلال تقسيم المحرمات إلى محرمات على التأبيد و محرمات على التأقيت ، مع تحديد واضح لدوائر النسب والمصاهرة والرضاع.
أولًا: المحرمات على التأبيد بسبب النسب نصت المادة (10) من مشروع قانون الأسرة الجديد على أنه يُحرم على الشخص الزواج بسبب النسب في الحالات التالية:
أصله وإن علا (الأب، الأم، الجد، الجدة وما فوقهم)
فرعه وإن نزل (الأبناء والأحفاد وما دونهم)
فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا (الإخوة وأبناؤهم)
الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات
ثانيًا: المحرمات بسبب المصاهرة ووفق المادة (11)، يُحرم الزواج بسبب المصاهرة في الحالات التالية:
زوجة الأصل وإن علا
زوجة الفرع وإن نزل
أصول الزوجة وإن علون
فروع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
