رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي، بعد وقوع حالة التصالح في قضية ميراث مع إخوته في منيا القمح.
واستعرض النائب طارق عبد العزيز، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن النائب أكد وقوع صلح كامل أنهى به النزاع العائلي فيما يتعلق بالمواريث مع شقيقتيه.
وأشار إلى أن النائب محمد مصطفى لطفي، قدم للجنة التشريعية المستندات الرسمية المثبتة لوقوع الصلح بينه وبين إخوتيه، وتنازلهما عن القضايا في الطلب محل رفع الحصانة.
وأوضح النائب أنه تبين للجنة انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بين النائب وإخوتيه، مشيرا إلى أن اللجنة بناء على ذلك رفض دعوى رفع الحصانة.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط رفع الحصانة عن الأعضاء، حيث تنص المادة 225 على: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
تقديم طلب الإذن برفع الحصانة
كما تنص المادة 226 من اللائحية الداخلية لمجلس الشيوخ على: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس. ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1. أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2. أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3. أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
كما نصت المادة 227 على: يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، أو تبين له أن الدعوى الجنائية منقضية قانونًا، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة دون ذكر اسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
