- صدرت الإرادة الملكية السامية، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، بالمصادقة على قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، والأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة. ونصت المادة الأولى من القانون، المنشور في العدد (6050) من الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أن يسمى هذا القانون "قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026"، ويُعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره. وحددت المادة الثانية من القانون التعاريف والمفاهيم المعتمدة، حيث عُرفت "الوزارة" بأنها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، و"المجلس" بأنه مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون، فيما يُقصد بـ "الوزير" وزير التربية والتعليم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
