اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة: - تعتبر المباني الواقعة داخل النطاق العمراني شاغرة عند عدم استغلالها لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية - يلتزم المكلّف بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة - على المكلّف سداد قيمة الرسم خلال 6 أشهر من تاريخ تبليغه بفاتورة الرسم، فإن كانت فاتورة الرسم صادرة عن سنوات سابقة؛ فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويستحق سداد الرسم عنها خلال 90 يومًا من تاريخ تبليغ المكلّف به - يكون المكلف ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية العقارات الشاغرة إذا كان العقار الشاغر الخاضع لتطبيق الرسم مملوكا لأكثر من شخص - يبلغ المكلف بفاتورة الرسم، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفة النظام أو اللائحة؛ وفقًا

المزيد من صحيفة عاجل

منذ 7 ساعات
منذ ساعتين
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 8 ساعات
صحيفة سبق منذ 7 ساعات
صحيفة عكاظ منذ ساعتين
صحيفة عكاظ منذ 7 ساعات
صحيفة سبق منذ 7 ساعات
صحيفة الوطن السعودية منذ 21 ساعة
صحيفة سبق منذ 8 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 9 ساعات