النقض تقضى بأحقية الغير مشاركة المستأجر فى استغلال العين المؤجرة وإدارتها

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حول ايجار الصيدليات.. النقض تقضى بأحقية الغير مشاركة المستأجر فى إستغلال العين المؤجرة وإدارتها"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بأحقية الغير مشاركة المستأجر فى إستغلال العين المؤجرة وإدارتها، وقالت نصاً: "إدخال المستأجر شريكاً معه في استغلال العين المؤجرة أو إسناده إدارتها للغير، عدم اعتباره تأجيراً من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار"، وذلك في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19767 لسنة 94 القضائية.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ - ... ب ... ج - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً، يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر، وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير سبباً للإخلاء بصوره الثلاث سالفة الذكر، ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 11 ساعة
منذ 9 ساعات
منذ 4 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 8 ساعات
مصراوي منذ 15 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 13 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ ساعة
موقع صدى البلد منذ 10 ساعات
مصراوي منذ 10 ساعات
مصراوي منذ 9 ساعات
موقع صدى البلد منذ 4 ساعات