صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
تعريفات جديدة: أضاف القانون تعريفات للمنشآت الإشعاعية، والأنظمة ذات الصلة بأمان المنشآت النووية، والنظائر المشعة، والمعجلات الإلكترونية والأيونية.
هيكل رسوم محدث: نظم القانون الرسوم المقررة للتراخيص والأذون والموافقات، بدءاً من محطات القوى النووية (3 ملايين جنيه للإذن، وحتى 19 مليوناً للترخيص التشغيلي)، مروراً بالمنشآت الإشعاعية والبحثية، وصولاً إلى التراخيص الشخصية للأفراد واعتماد البرامج التدريبية.
ضوابط الاستيراد والنقل: حظر استيراد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
