القوى العاملة: يجوز للعامل تحويل إقامته قبل مضي عام في عدد من الحالات. أبرزها إذا تعذر إصدار إذن العمل أو الإقامة لسبب لا يرجع إليه. وجود إيقاف أو قيد على ملف صاحب العمل يحول دون استكمال إجراءات الإقامة. ثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضد العامل

أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً إدارياً رقم 680 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، بما يتيح للهيئة فتح وبحث الشكاوى العمالية المتعلقة بطلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، في الحالات التي حددها القرار.

وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أنه يضاف إلى المادة السابعة من القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 فقرة أخيرة، تنص على أنه استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة أحكام المادة 6 من القانون رقم 6 لسنة 2010، والمادة 51 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، يجوز للهيئة، بناءً على شكوى عمالية يقدمها العامل، فتح وبحث الشكوى المتعلقة بطلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، متى توافرت إحدى الحالات الآتية:

ثبوت تعذر إصدار إذن العمل أو استصدار إقامة العامل أو استكمال إجراءاتها لسبب لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى صاحب العمل المتقاعس، ووجود إيقاف أو قيد على ملف صاحب العمل يحول دون استكمال إجراءات الإقامة، وثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضد العامل، أو استعمال إجراءات البلاغ على نحو يخالف الحقيقة أو يقصد الإضرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة القبس

منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 11 ساعة
صحيفة القبس منذ 8 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 7 ساعات
صحيفة الراي منذ ساعة
صحيفة الراي منذ 5 ساعات
صحيفة الراي منذ 14 ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 21 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 6 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 7 ساعات