- تشمل تعثر الإقامة والبلاغات الكيدية وتقاعس صاحب العمل في قرار جديد لـ"القوى العاملة"
صدر اليوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قرار إداري رقم (680) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.
ونص القرار على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة السابعة من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015، تجيز للهيئة العامة للقوى العاملة، بناءً على شكوى عمالية يقدمها العامل، فتح وبحث الشكوى المتعلقة بطلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، متى توافرت إحدى الحالات الآتية:
1-ثبوت تعذر إصدار إذن العمل أو استصدار إقامة العامل أو استكمال إجراءاته لسبب لا يرجع إليه، وإنما يعود إلى صاحب العمل المتقاعس.
2-وجود إيقاف أو قيد على ملف صاحب العمل يحول دون استكمال إجراءات الإقامة.
3-ثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضد العامل، أو استعمال إجراءات البلاغ على نحو يخالف الحقيقة أو بقصد الإضرار بالعامل أو منعه من المطالبة بحقوقه أو تحويل إذن عمله.
4-ثبوت مخالفة صاحب العمل لأي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
