القوى العاملة: 5 حالات يحق للعامل فيها طلب تحويل إقامته قبل مضي سنة -منها وجود إيقاف أو قيد على ملف صاحب العمل يحول دون استكمال اجراءات الإقامة -ثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضد العامل أو استعمال إجراءات البلاغ على نحو يخالف الحقيقة أو بقصد الإضرار بالعامل أو منعه من المطالبة بحقوقه أو تحويل إذن عمله

ثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضد العامل أو استعمال إجراءات البلاغ على نحو يخالف الحقيقة أو بقصد الإضرار بالعامل أو منعه من المطالبة بحقوقه أو تحويل إذن عمله

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة القرار الإداري رقم 680 لسنة 2026 المتعلق بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، والذي نشر في العدد 1792 من جريدة الكويت اليوم.

وجاء في القرار:

مادة أولى: تضاف إلى المادة السابعة من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة أحكام المادة (6) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه، والمادة (51) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، يجوز للهيئة، بناءً على شكوى عمالية يقدمها العامل، فتح وبحث الشكوى المتعلقة بطلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، متى توافرت إحدى الحالات الآتية:

1- ثبوت تعذر إصدار إذن العمل أو استصدار إقامة العامل أو استكمال إجراءاتها لسبب لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى صاحب العمل المتقاعس.

2- وجود إيقاف أو قيد على ملف صاحب العمل يحول دون استكمال اجراءات الإقامة.

3- ثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضد العامل، أو استعمال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الأنباء الكويتية

منذ 5 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 9 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 8 ساعات
صحيفة القبس منذ 3 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 18 ساعة
صحيفة الراي منذ 3 ساعات
صحيفة الراي منذ ساعتين
صحيفة القبس منذ 6 ساعات
صحيفة القبس منذ 5 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 5 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 4 ساعات