5 حالات يجوز فيها للعامل طلب تحويل إقامته قبل مضي سنة

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة القرار الإداري رقم (680) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

ونص القرار في المادة الأولى على أن تضاف إلى المادة السابعة من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة أحكام المادة (6) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه، والمادة (51) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، يجوز للهيئة، بناءً على شكوى عمالية يقدمها العامل، فتح وبحث الشكوى المتعلقة بطلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، متى توافرت إحدى الحالات الآتية:

1. ثبوت تعذر إصدار إذن العمل أو استصدار إقامة العامل أو استكمال إجراءاتها لسبب لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى صاحب العمل المتقاعس.

2. وجود إيقاف أو قيد على ملف صاحب العمل يحول دون استكمال اجراءات الإقامة.

3. ثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضد العامل، أو استعمال إجراءات البلاغ على نحو يخالف الحقيقة أو بقصد الإضرار بالعامل أو منعه من المطالبة بحقوقه أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الجريدة

منذ 4 ساعات
منذ 29 دقيقة
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ ساعتين
منذ 48 دقيقة
صحيفة القبس منذ 19 ساعة
صحيفة القبس منذ 17 ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ ساعتين
صحيفة القبس منذ 3 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 6 ساعات
صحيفة الراي منذ 10 ساعات
وكالة الأنباء الكويتية منذ 3 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 5 ساعات