نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (1649) الصادر اليوم، تفاصيل قانون الهيئات الرياضية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2026/59، والذي أسدل الستار على تشريع رياضي استمر العمل به 19 عامًا، منذ صدور القانون السابق في عام 2007م.
وألزم المرسوم الجديد الهيئات الرياضية بضرورة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل به، مع جواز تمديد هذه المدة لعام آخر بقرار من وزير الثقافة والرياضة والشباب.
ويمثل هذا القانون نقلة تشريعية كبرى تهدف إلى حوكمة القطاع الرياضي، وتحديث البنية القانونية بما يتواكب مع الاستثمار الرياضي المعاصر والأنظمة الدولية ذات الصلة.
ما الجديد في القانون؟
حمل القانون الجديد تغييرات جوهرية طالت المسميات الهيكلية، والتوجهات الاستثمارية والتجارية، والحوكمة، وإدارة النزاعات، وصولًا إلى تشديد العقوبات وإدراج أحكام مكافحة المنشطات.
وتكشف قراءة لـ أثير أبرز ما جاء فيه من تغييرات مقارنة بالقانون السابق:
أولًا: التحول إلى الشركات والاستثمار التجاري
- في القانون السابق: كانت الهيئة تُعرّف بأنها لا تستهدف الكسب المادي ، وكان استغلال فائض الأموال مقيدًا بشرط موافقة الوزارة لضمان مورد ثابت.
- في القانون الجديد: فُتح الباب للاستثمار المؤسسي الشامل، حيث نصت المادة (20) على أنه: يجوز للنادي تغيير الشكل القانوني للنادي إلى شركة تجارية ، كما استحدثت المادة (21) نصًا يتيح للنادي تأسيس شركة تجارية لتحقيق أغراضه وللدعاية والتسويق واستثمار أمواله ، وأجازت المادة (15) منح هذه المشروعات الاستثمارية مزايا وحوافز خاصة.
ثانيًا: حظر اللجوء إلى القضاء العادي في المنازعات الرياضية
- في القانون السابق: لم يكن هناك فصل خاص بالمنازعات، وكانت المادة (53) تكتفي بالإشارة إلى حل النزاعات وفق الآلية التي يتضمنها النظام الأساسي.
- في القانون الجديد: تم إفراد فصل كامل (الفصل السابع) للمنازعات الرياضية، ونصت المادة (59) على أنه: تكون قرارات اللجنة المعنية بتسوية المنازعات الرياضية بمثابة الأحكام، وفي جميع الأحوال لا يجوز عرض أي منازعة رياضية أو الطعن في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية
