السيسي يصدر عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، قرار رقم 219 لسنة 2026 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

نص قرار العفو الرئاسي:

قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 219 لسنة 2026 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة؛ وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع؛ وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر؛ وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية؛ وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت؛ وعلى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وعلى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم؛ وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛ وعلى أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنود إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة (طـوارئ) المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقـم 1 لسـنة 2004.

وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 ؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشـتراطات البنـائية؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها ؛ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

تقـــــــــرر:

( المــادة الأولى )

يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفـال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1447 هجرية، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا - المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة عام 1447 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية).

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيـًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة عام 1447 هجرية - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

( المــادة الثــانية )

لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية:

أولًا - الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكررًا" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

ثانيـًا - جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى مـن قـانون العقـوبات.

ثالثًا - الجنايات والجنح المنـصوص عليها فى المواد 44 (مكررًا)، 77 (أ)، 77 (ج)، 80، 112، 113، 113 (مكررًا)، 114، 115، 115 (مكررًا)، 116.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من المشهد العربي

منذ 11 ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 42 دقيقة
منذ ساعتين
عدن تايم منذ 7 ساعات
صحيفة عدن الغد منذ 11 ساعة
صحيفة عدن الغد منذ 5 ساعات
عدن تايم منذ 23 ساعة
صحيفة عدن الغد منذ ساعة
عدن تايم منذ 16 ساعة
صحيفة عدن الغد منذ 8 ساعات
صحيفة عدن الغد منذ 6 ساعات