وضع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف، جملةً من الضوابط الإنسانية المتعلقة بحماية العمال في البلاد، عبر إصداره القرار الوزاري 3 لسنة 2026، بشأن تنظيم تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة، خلال فترات الحظر والظروف المناخية غير الملائمة، استناداً إلى مقتضيات السلامة والصحة المهنية وحماية العمال من المخاطر الناجمة عن التعرض للعوامل المناخية.
ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر، اليوم (الأحد)، على حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة يومياً خلال ساعات العمل في الفترة من 11 صباحاً حتى 4 عصراً، اعتباراً من 1 يونيو حتى 31 أغسطس كل عام، مع جواز تعديل مواعيد الحظر أو مدته من قبل الهيئة وفقاً للمتغيرات المناخية والبيئية.
وحظر القرار تشغيل العمال في أماكن العمل المكشوفة في عدد من الحالات التي يترتب عليها خطر على السلامة أو الصحة المهنية، وتشمل الكوارث الطبيعية أو الأحوال الجوية غير المعتادة، والسيول أو تجمعات المياه التي تشكل خطراً على سلامة العاملين، والعواصف الترابية أو الغبار الكثيف متى تجاوزت الحدود الآمنة المعتمدة، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة إلى مستويات تشكل خطورة صحية، والأمطار الغزيرة متى بلغت حداً يشكل خطراً على العمال أو مواقع العمل، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وتجاوز المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة بصورة استثنائية، وانتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية التي تستوجب وقف العمل حماية للعاملين.
أعمال مستثناة
استثنى القرار من أحكام الحظر الأعمال التي تقتضيها الضرورة الفنية أو الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل، أو التي تتطلب طبيعتها التشغيل المستمر من دون توقف،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
