ننشر مشروع قانون ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة

ينشر "اليوم السابع"، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي تناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وجاء نص مشروع القانون، كالتالي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (83) مكرراً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتي:

مادة (83) مكرراً

تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية وذلك دون خصم أي تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى على النحو الآتي:

(٠,٥) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و (٠,٥) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال.

(٠,٢٥) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و (۰,٢٥) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

ولا تسري الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم٩٥ لسنة ١٩٩٢.

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الاولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها الي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

المادة الثانية

تلغى المادة الخامسة من القانون رقم ۱۹۹ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الإطار الدستوري لمشروع القانون

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إنه في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وإزاء توجيهات رئيس الجمهورية نحو السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية استكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وتابعت: في ضوء الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال العقد الماضي والتي صاحبها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة وتمكينها من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية، والتي كان من بينها إصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وأخرها القانون رقم ٣٠ لسنة ۲۰۲۳ وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة، فقد رؤى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية نظراً لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.

فرض ضريبة دمغة نسبية عمليات بيع الأوراق المالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
مصراوي منذ 13 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 5 ساعات
مصراوي منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
بوابة الأهرام منذ 10 ساعات