قرار بعدم قبول دعاوى المنازعات التأمينية بعد 5 سنوات

وافق مجلس الوزراء، على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الخاصة بهيئة التأمين، حيث لا تُسمع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، ويُحدد تاريخ الاستحقاق بناءً على ما تقرره الأنظمة أو حسب ما يَتفق عليه الأطراف، كما لا تقضي هذه اللجان بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، إلا بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى أو ذي مصلحة.

ويُشترط أن تكون إجراءات نظر اللجان للدعوى كتابةً باللغة العربية، وتسمع اللجان أقوال أطراف الدعوى والشهود ودفوعهم من غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتُقدم ترجمة الوثائق المكتوبة بلغة أجنبية، معتمدة من مكتب مرخص له، ويجوز لها تلقائيًا أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تسمع لدى الأطراف مرافعةً، سواء كان ذلك حضورياً أم عن بُعد، على أن تثبت ذلك في محضر الجلسة، ويتعين عليها أن تعطي الخصوم المهل التي ترى أنها الكافية للاطلاع على المستندات، وتصدر قرارها دون الحاجة إلى عقد جلسة للنطق به بعد اكتفاء الأطراف بما قدموه في الدعوى، ويعد تبليغهم بقبول باب المرافعة فيها.

وينعقد اختصاص النظر في الدعاوى للجان الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه، وإذا كان أطراف الدعوى من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، فينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمدعى عليه أو مقر الفرع، حيث يحدد مجلس إدارة الهيئة نطاق الاختصاص المكاني للجان الابتدائية.

وإذا تقرر عقد جلسة للنظر في الدعوى، ولم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت 30 يوماً من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها في أي جلسة أخرى، فتُصدر اللجنة قراراً من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويجوز للمدعي إقامة دعوى جديدة بقيد جديد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القواعد.

كما يُعد القرار الصادر في حق المدعى عليه حضورياً، في حالة غيابه أو وكيله أو ممثله النظامي بعد تبليغه بموعد الجلسة، ويُعد غائباً كل طرف لم يلتزم بالحضور خلال 30 دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة زيادة هذه المدة، ولا يُعَدّ الطرف غائباً إذا حضر خلال المدة المحددة وإن كانت الجلسة بدأت قبل حضوره.

ويحق للجنة المختصة أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي تستلزمها الفصل في الدعوى، وتُحدد في قرار ندبه: مهمة الخبير ومدتها، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يُؤذن له في اتخاذها، وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، ويُحدَّد كذلك الطرف أو الأطراف المعنيون بتحمل أتعاب الخبير والمصاريف والإجراءات، فإن تدخلت اللجنة بكامل هذه الأتعاب لأجل العدالة، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه في الرجوع على خصمه بما تقرره اللجان، ولها أن توقف السير في الدعوى مدة لا تتجاوز مدة وقف السير في الدعوى 30 يوماً.

وتسلم نسخة القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدوره، وللجان زيادة المدة أو تعديل موعد تسلم صورة القرار بما لا يزيد على 15 يوماً يبدأ من التاريخ المحدد لتسلمها، يجوز الاعتراض على القرارات بطلب الاستئناف، والالتماس بإعادة النظر، حيث لا يجوز طلب الاستئناف إلا ممن صدر القرار ضده، أو من لم يقض له بكل طلباته، ولا تقبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد السعودية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة البلاد السعودية

منذ 8 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 12 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ ساعة
منذ 11 ساعة
صحيفة سبق منذ 16 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 15 ساعة
صحيفة سبق منذ 9 ساعات
صحيفة سبق منذ 13 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 13 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 7 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 9 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 8 ساعات