صدر المرسوم السلطاني رقم (62 / 2026) القاضي بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون التراث الثقافي، بما يعكس الأهمية المتنامية التي توليها سلطنة عُمان لحماية التراث الثقافي العُماني المادي وغير المادي، وتعزيز مكانته في المشهدين المحلي والدولي، وذلك في إطار تعزيز المنظومة القانونية لصون التراث الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية.
وأبرز ما ورد من التعديلات هو توسيع نطاق مصطلح "الجهة المختصة" ليشمل وزارة التراث والسياحة ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، كلٌّ بحسب اختصاصه، بما يحقق التكامل المؤسسي في إدارة وحماية التراث الثقافي بمختلف مكوناته. ونص القانون على أن تتولى الجهة المختصة حماية التراث الثقافي بما يكفل جمعه وتوثيقه وحسن إدارته وصونه، وضمان استدامته ونقله إلى الأجيال القادمة باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للهوية الوطنية والإرث الحضاري لسلطنة عُمان.
كما تضمنت التعديلات إدراج مصطلحات تشمل التراث الثقافي المادي وغير المادي، والمنقول والثابت والمغمور بالمياه، إلى جانب استحداث مصطلح "التراث الثقافي العُماني العالمي" الذي يُعنى بالمواقع المسجلة أو المرشحة للإدراج في قوائم اليونسكو، ما يؤكد الحضور الدولي لسلطنة عُمان ويعكس التزامها بالاتفاقيات العالمية ذات الصلة.
وشملت التعديلات أيضًا استحداث فصل خاص بالتراث الجيولوجي، الذي يشمل ظواهر جيولوجية مميزة ذات قيمة علمية استثنائية، تضم التكوينات الصخرية وطبقاتها وتراكيبها الهيكلية والجيوكيميائية، والأحافير، والنيازك، إضافة إلى جيومورفولوجية السطح الناتجة عن عوامل التجوية والتعرية.
ونص القانون على عدم جواز أخذ عينات من التراث الجيولوجي أو استعارتها، كليًا أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة
