صادقت المحكمة الإدارية على قرار مجلس نقابة المحامين القاضي بوقف إحدى المحاميات مؤقتاً عن مزاولة مهنة المحاماة، لحين الفصل في الدعوى التأديبية المقامة بحقها أمام الجهات المختصة في النقابة، على خلفية منشورات ومقاطع فيديو جرى نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت مخالفة لأحكام قانون نقابة المحامين وآداب المهنة.
وجاء قرار المحكمة تأييداً للإجراء الذي اتخذه مجلس النقابة استناداً إلى ما نسب إلى المحامية من أفعال تتنافى مع أحكام قانون نقابة المحامين النظاميين، ولا سيما أحكام المادتين (11/1/و) و(60/1)، اللتين تؤكدان عدم جواز قيام المحامي بأي أفعال تتعارض مع استقلال المهنة وكرامتها، ووجوب التزامه بواجبات مهنته وتقاليدها، وعدم السعي إلى استقطاب أصحاب القضايا أو جلب الموكلين من خلال وسائل الإعلانات والمنشورات.
وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود أن قانون النقابة منح مجلس النقابة صلاحية إصدار قرار بوقف المحامي مؤقتاً عن مزاولة المهنة إذا توافرت أسباب كافية لذلك، بناءً على تنسيب المجلس التأديبي، وذلك إلى حين انتهاء التحقيق والفصل في الدعوى التأديبية. وأضاف أن مدة الوقف المؤقت تُحتسب من أصل مدة العقوبة التأديبية في حال صدور حكم نهائي يقضي بمنع المحامي من مزاولة المهنة لفترة محددة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لأحكام المادة (25) من لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
