البكار يعلن تفاصيل إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة

الوكيل الإخباري- أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الأحد تفاصيل قرار مجلس الوزراء بخصوص إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة لكافة الجنسيات وفقا لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الإثنين الموافق 2026/6/15 وحتى تاريخ 2026/9/30.

وقال البكار إن قرار مجلس الوزراء يأتي استمراراً لجهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من كافة الجنسيات ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني.

وأكد أن الهدف من القرار تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم من كافة الجنسيات والتي لم تقوم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة.

وأوضح أن الفئات المستثناة من القرار العمالة غير الأردنية في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الانتاج المكملة للقطاع المقامة أو المسجلة في المناطق التنموية أو في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو في المناطق الحرة والعمالة غير الأردنية التي تحمل تصاريح عمل في مهن المهارات المتخصصة.

ودعا البكار أصحاب العمل إلى ضرورة الاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم، لضمان أن تكون أوضاع هذه العمالة قانونية.

وأكد البكار أن وزارة العمل ستنفذ بالتزامن مع فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة المخالفة في كافة القطاعات وبعد إنتهاء فترة القوننة ستخذ الوزارة قرار تسفير بحق كل عامل غير أردني لم يقوم بتصويب أوضاعه ومضى على انتهاء تصريحه 3 أشهر فأكثر ولم يجدد تصريح عمله.

وبين الوزير أن تفاصيل قرار مجلس الوزراء ستكون على النحو التالي:

الإعفاءات

1- إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مما نسبته (50%) من رسوم تصاريح العمل بما فيهم العاملين في المنازل عن جميع الفترات السابقة.

2- إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني ما نسبته (100%) من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية .

3- إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته مما نسبته (100%) من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.

4- يستوفى من صاحب العمل أو العامل غير الأردني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية رسم تصريح عمل لمدة سنة أو جزء من السنة لتصريح العمل الأخير (الساري).

المغادرة النهائية "خروج بلا عودة"

1- إعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً (خروجاً بلا عودة) من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.

2- إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب بمن فيهم العاملون في المنازل مما نسبته (100%) من غرامات تجاوز الإقامة في حال مغادرة المملكة نهائياً شريطة تسديد ملف العامل.

3- السماح للعامل غير الأردني الراغب في مغادرة المملكة نهائياً (خروجاً بلا عودة) بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة.

4- ثالثا: السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة غير الأردنية التي استفادت من أي إعفاءات سابقة أو الحاصلين على مغادرة نهائية ولا زالوا داخل المملكة بإصدار تصاريح عمل والاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذا القرار.

رابعا: السماح باستخدام العمال غير الأردنيين (لأول مرة) لكافة الجنسيات التي دخلت البلاد بغير قصد العمل في فترات سابقة.

الانتقال بين القطاعات الاقتصادية

السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال بين جميع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من موقع الوكيل الإخباري

منذ 8 ساعات
منذ ساعة
منذ 10 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ ساعتين
خبرني منذ 10 ساعات
خبرني منذ 5 ساعات
خبرني منذ 14 ساعة
هلا أخبار منذ 8 ساعات
قناة المملكة منذ ساعتين
وكالة عمون الإخبارية منذ 4 ساعات
خبرني منذ 7 ساعات
خبرني منذ 5 ساعات