صادقت المحكمة الإدارية على القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين، والقاضي بمنع وإيقاف إحدى المحاميات مؤقتا عن مزاولة المهنة، إلى حين الفصل النهائي في الدعوى التأديبية المقامة بحقها أمام المجالس المختصة داخل النقابة، وذلك على خلفية مواد ومقاطع فيديو جرى نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي واعتبرت مخالفة لقانون النقابة وأعرافها.
وجاء الحكم القضائي تأييدا للإجراءات التحفظية التي اتخذها مجلس النقابة، بعد رصد أفعال وتصرفات نسبت إلى المحامية، ورأت المحكمة والنقابة أنها تتنافى مع أسس ومبادئ مهنة المحاماة والقوانين الناظمة لها.
المستندات القانونية لقرار الإيقاف المؤقت واستند قرار المحكمة الإدارية في تأييد خطوة النقابة إلى نصوص قانون نقابة المحامين النظاميين، ولا سيما أحكام المادتين التالية:
المادة (11/1/و): التي تحظر على المحامي القيام بأي تصرف أو سلوك ينال من استقلال المهنة أو يمس بكرامتها وهيبتها العامة.
المادة (60/1): التي تلزم الزملاء كافة بوجوب التقيد الصارم بواجبات الوظيفة الحقوقية وتقاليدها الراسخة، وعدم اللجوء إلى وسائل الاستقطاب غير المشروعة لجلب الموكلين أو أصحاب القضايا عبر الدعاية والإعلان.
تصريحات نقيب المحامين وشروط السلوك المهني وفي تعقيبه على مسار القضية، أوضح نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، أن التشريعات النافذة منحت مجلس النقابة كامل الصلاحية القانونية لإصدار قرارات الوقف التحفظي المؤقت عن العمل لأي عضو، بناء على تنسيب المجلس التأديبي في حال وجود أسباب ومسوغات كافية، شريطة أن يستمر هذا الوقف حتى انتهاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
