-لرفع كفاءة السوق وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين
-إتاحة عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية بحد أقصى 25% من صافي قيمة أصول صندوق
أصدرت هيئة أسواق المال، اليوم الخميس، قراراً بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وإصدار ضوابط الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة، واعتمدت التعديلات ذات الصلة والخاصة بقواعد البورصة وقواعد الإيداع المركزي، وذلك استكمالاً للبيئة التنظيمية اللازمة.
وذكرت الهيئة في بيان صحافي أن التعديلات تأتي في إطار جهودها المستمرة وسعيها الحثيث لتنمية أسواق المال واستحداث الأدوات الاستثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وأضافت أن القرار يتضمن عدة تغييرات، منها تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة في الكتاب الـ13 (أنظمة الاستثمار الجماعي)، لتضمين وتفعيل حق التداول والإدراج لصناديق المؤشرات المتداولة، وتوضيح آلية تقويم أصول صندوق المؤشرات المتداول.
وبينت أن التغييرات شملت تعديلاً في (قواعد الإدراج) بهدف تنظيم عملية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة للصناديق المؤسسة خارج الكويت، وذلك لجذب وتشجيع الاستثمار الخارجي في السوق الكويتي.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير وتنظيم صناديق الاستثمار، وتعزيزاً للخطوات التي اتخذتها مؤخراً، بما في ذلك تطوير ضوابط الاستثمار الحالية وتنظيم الصناديق متعددة الأصول.
وأكدت أن القرار يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز مستويات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
