أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة تُصرف شرعًا لمن يستحقها من الأصناف المحددة شرعًا، بشرط ألا يكون ممن تجب نفقتهم على المزكّي.
وأكدت الدار أنه لا مانع شرعًا من إعطاء زوج البنت من أموال الزكاة إذا كان من المستحقين لها، وذلك لأن نفقته ليست واجبة على والد زوجته.
وأضافت أن العبرة في استحقاق الزكاة تكون بالحاجة وتوافر شروط الاستحقاق الشرعية، وليس بمجرد وجود صلة قرابة أو مصاهرة، ما دام لا توجد نفقة واجبة تحول دون ذلك.
وبذلك، إذا كان زوج البنت من المستحقين للزكاة، كأن يكون فقيرًا أو غير قادر على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
