الهيئة العامة للنقض تقرر: حق المالك فى طلب إخلاء المستأجر يسقط بمرور 15 عامًا

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سقوط حق الطرد.. الهيئة العامة للنقض تقرر: حق المالك في طلب إخلاء المستأجر يسقط بمرور 15 عامًا"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها في أحدث أحكامها، يُقر مبدأ قضائياً ويلغى آخر، قالت فيه بالطعن المقيد برقم 3490 لسنة 88 قضائية "هيئة عامة".

"طلب الإخلاء لإخلال المستأجر بالتزاماته المقررة بالقانون، طبقا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، وعقد الإيجار يقوم على حق مقرر للمؤجر وليس رخصة قانونية، ومن ثم فإنه يكون صالحاً بطبيعته لأن يكون محلاً للأحكام التي ترد على الحقوق ومنها السقوط والتقادم متى توافرت شروطه القانونية"، بمعنى: "تقادم حق المؤجر في إقامة الدعوى بطلب الإخلاء بمضي المدة".

ملحوظة: الهيئة العامة للنقض أقرت مبدأ تقادم حق المؤجر في إقامة الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة لإخلال المستأجر بالتزاماته حال توافر أحد مسبباته المنصوص عليها في القانون بمضي المدة.

نظراً لتعارض الأحكام الصادرة من دوائر محكمة النقض بشأن سقوط حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة حال توافر أحد مسبباته المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بمضي 15 سنة إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: أن حق المؤجر في إقامة الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة حال توافر أحد مسبباته يسقط بمضي خمس عشرة سنة من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 9 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة
موقع صدى البلد منذ 20 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 18 ساعة
مصراوي منذ 7 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 15 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة