مجلس الوزراء يحدد حقوق المسحوبة جنسياتهم وفق المادة (4/13)

قرر مجلس الوزراء ما يلي بشأن من سُحبت منهم الجنسية استنادًا إلى نص المادة (4/13)، وكذلك من اكتسبوا الجنسية بطريق التبعية (المادة الثامنة أعمال جليلة إحصاء 65 أبناء الكويتيات)، وذلك وفقًا للأسماء الواردة في الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية:

أولاً: الحقوق والمزايا المقررة

1. منح مهلة لتعديل الأوضاع القانونية

تُمنح الفئات المشار إليها مهلة لتعديل أوضاعهم القانونية في البلاد، مع السماح لهم باستخدام جوازات السفر الكويتية ومراجعة سفارات الدول التابعين لها، وذلك لإثبات جديتهم في تعديل أوضاعهم، لمدة أربعة أشهر من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية، ويجوز لوزير الداخلية تمديد هذه المهلة لمن سُحبت جنسيتهم وفق المادة (4/13) عند الاقتضاء، على أن يستمر تمتعهم بالمزايا خلال المدة المتبقية من السنة المحددة.

2. الاستمرار في العمل

يجوز لهم الاستمرار في العمل في الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية أو الجهات العسكرية وفق الضوابط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية، وبموجب عقود خاصة تصدر عن الجهات المعنية، دون جواز تولي المناصب القيادية أو الإشرافية.

3. الحق في التعليم

يستمر تمتعهم بالحق في التعليم الذي كانوا عليه قبل سحب الجنسية، بما يشمل:

الالتحاق بجميع المراحل الدراسية (رياض الأطفال، الابتدائي، المتوسط، الثانوي).

الاستمرار في الدراسات الجامعية أو الدراسات العليا التي باشروا الالتحاق بها قبل السحب.

الاستمرار في البعثات الداخلية أو الخارجية التي حصلوا عليها قبل السحب.

4. دعم العمالة

يستمر صرف دعم العمالة لمن كان مستحقًا له وقت نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية، وفق الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

5. السكن الخاص

يجوز الاحتفاظ بالسكن الخاص المملوك قبل صدور مرسوم سحب الجنسية، دون جواز تملك مسكن آخر بعد السحب.

6. أملاك الدولة الخاصة

يستمر حق الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة (الشاليهات، الجواخير، القسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها) بذات الأحكام المقررة للكويتيين.

7. العقارات والاستثمارات

يجوز الاستمرار في تملك العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة قبل السحب، وفقًا للأحكام المعمول بها للكويتيين.

8. العمالة المنزلية والمركبات

يستمر الحق في كفالة العمالة المنزلية وفق الضوابط المقررة، وكذلك تملك المركبات والوحدات البحرية وفق الأنظمة المعمول بها.

9. الأنشطة التجارية والمهنية

يجوز لأصحاب المكاتب المهنية والشركات الاستمرار في ممارسة أنشطتهم القائمة دون زيادة نسبة الملكية أو تأسيس شركات جديدة.

10. التعامل في الأوراق المالية

يستمر الحق في التعامل في الأوراق المالية بجميع أنواعها، وفتح حسابات التداول والبيع والشراء في البورصة، وفقًا للقوانين المنظمة لهيئة أسواق المال.

11. الخدمات المصرفية

يجوز فتح الحسابات البنكية واستمرار الحسابات القائمة، وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وفق ضوابط بنك الكويت المركزي.

12. الرعاية الصحية

يستمر حصولهم على خدمات الرعاية الصحية وصرف العلاج في المنشآت الحكومية مع الإعفاء من الرسوم، باستثناء الرسوم المقررة على المواطنين.

13. المنشآت الصحية الخاصة

يجوز استمرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الجريدة

منذ ساعة
منذ 6 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ ساعتين
صحيفة الراي منذ ساعتين
صحيفة القبس منذ 6 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 4 ساعات
صحيفة الراي منذ 11 ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 13 ساعة
صحيفة القبس منذ 18 ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 6 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 3 ساعات